الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
279
تحرير المجلة ( ط . ج )
( مادّة : 1022 ) الهبة بشرط العوض في حكم البيع . . . « 1 » . نعم ، يتفرّع على اشتراط الانتقال بالبيع وخروج غيره : ( مادّة : 1023 ) لا تجري الشفعة في العقار الذي ملّك لآخر بلا بدل ، كتملّك أحد عقارا بلا عوض « 2 » . [ الشرط ] الرابع : ( مادّة : 1024 ) يشترط أن لا يكون للشفيع رضى « 3 » .
--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 117 وردت تكملة المادّة بالصيغة التالية : ( بناء عليه لو ذهب وسلّم أحد داره المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعا ) . ذهب الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، وهو الأصحّ عند الشافعية إلى : أنّه إذا كانت الهبة بشرط العوض ، فإن تقابضا وجبت الشفعة ؛ لوجود معنى المعاوضة عند التقابض عند الحنفية ورأي للشافعية ، وإن قبض أحدهما دون الآخر فلا شفعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد . وعند زفر : تجب الشفعة بنفس العقد ، وهو الأظهر عند الشافعية . انظر : المبسوط للسرخسي 14 : 141 ، بدائع الصنائع 6 : 114 ، بداية المجتهد 2 : 257 - 258 ، المغني 5 : 468 ، فتح العزيز 11 : 425 ، تبيين الحقائق 5 : 253 ، مغني المحتاج 2 : 298 - 299 ، نهاية المحتاج 5 : 199 ، الفتاوى الهندية 5 : 160 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 236 - 237 ، اللباب 2 : 110 . ( 2 ) ورد : ( بلا شرط عوض أو بميراث أو بوصية ) بدل : ( بلا عوض ) في مجلّة الأحكام العدلية 117 . قارن : بدائع الصنائع 6 : 111 - 112 ، تبيين الحقائق 5 : 253 ، الفتاوى الهندية 5 : 160 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 237 . ( 3 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 117 - هي : -